شَهَادَةُ الْإِجَازَةِ
هذِهِ الدَّوْرَةُ مُوَجَّهَةٌ لِلطُّلَّابِ المُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ فِي الحُصُولِ عَلَى إِجَازَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الحِفْظِ الكَامِلِ لِلقُرْآنِ الكَرِيمِ، أَوِ التِّلَاوَةِ الدَّقِيقَةِ، وَذَلِكَ عَلَى يَدِ مُعَلِّمٍ مُجَازٍ ذِي سَنَدٍ مُتَّصِلٍ
يَجِبُ عَلَى الطُّلَّابِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ كَامِلًا، إِمَّا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَوْ مِنَ المُصْحَفِ، مَعَ إِتْقَانِ أَحْكَامِ التَّجْوِيدِ، وَالتِّلَاوَةِ عَلَى وَجْهٍ سَلِيمٍ وَفْقَ قِرَاءَةٍ مُعْتَمَدَةٍ
يَتِمُّ التَّلْقِينُ وَفْقَ طَرِيقَةِ المُشَافَهَةِ التُّرَاثِيَّةِ، مِنْ خِلَالِ جَلَسَاتٍ فَرْدِيَّةٍ مُكَثَّفَةٍ، مَعَ التَّصْحِيحِ المُسْتَمِرِّ، وَتَقْيِيمٍ مُفَصَّلٍ لِمَخَارِجِ الحُرُوفِ، وَالصِّفَاتِ، وَقَوَاعِدِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ
عِنْدَ إِتْمَامِ الدَّوْرَةِ بِنَجَاحٍ، يُمْنَحُ الطُّلَّابُ إِجَازَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُتَّصِلَةُ السَّنَدِ، يَنْتَهِي سَنَدُهَا إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، عَنْ طَرِيقِ قُرَّاءٍ رَاسِخِينَ وَمُجِيزِينَ مُعْتَمَدِينَ
مُسْتَوًى مُتَقَدِّمٌ جِدًّا فِي ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيمِ
التِّلَاوَةُ وَحِفْظُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
شَهَادَةُ تَقْدِيرٍ
شَهَادَةٌ رَسْمِيَّةٌ تُوَثِّقُ إِنْجَازَكَ
كَيْفِيَّةُ التَّسْجِيلِ
اِبْدَأْ رِحْلَتَكَ التَّعَلُّمِيَّةَ الْيَوْمَ